مطلب نِكَاح الْمُرْتَد

واما الرِّدَّة فَلَيْسَ للمرتد ان ينْكح مسلمة وَلَا ذِمِّيَّة وَلَا حربية مرتدة الى دينه اَوْ دين غَيره فان نكح فَالنِّكَاح بَاطِل

وَلَيْسَ للمرتدة ان تنْكح مُسلما وَلَا ذِمِّيا وَلَا حَرْبِيّا وَلَا مُرْتَدا الى دينهَا اَوْ الى دين غَيرهَا فان نكحت فنكاحها بَاطِل

الحبلى من الْغَيْر

وَأما الحبلى من الْغَيْر فَإِنَّهُ لَا يحل نِكَاحهَا وَلَا يحل وَطْؤُهَا حَتَّى تضع حملهَا

الحبلى من الزنا واما الحبلى من الزنا فانه يحل نكاحها ولا يحل وطؤها حتى تضع حملها

الزنا

الحبلى من الزِّنَا واما الحبلى من الزِّنَا فانه يحل نِكَاحهَا وَلَا يحل وَطْؤُهَا حَتَّى تضع حملهَا

الزِّنَا

واما الزِّنَا فان الرجل اذا زنى بِامْرَأَة اَوْ الْمَرْأَة زنت بِغَيْرِهِ لم ينْكِحهَا حَتَّى تحيض وتطهر وان تزَوجهَا لَا يَطَأهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بحيضه وَلَا اسْتِبْرَاء فِي النِّكَاح

الْحُرْمَة المؤقتة فِي ملك الْيَمين

وَكَذَلِكَ جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْحُرْمَة المؤقتة فِي النِّكَاح فَهُوَ فِي الْملك كَذَلِك الا فِي خَصْلَتَيْنِ وَهُوَ ان لَا وَقت عَلَيْهِ فِي عددهن وَيجوز تسرى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015