قَالَ مَوَاقِيت الْحَج خَمْسَة
فلاهل الْعرَاق ذَات عرق
ولاهل الْيمن يَلَمْلَم
ولاهل نجد قرن
ولاهل الشَّام الْجحْفَة
ولاهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة
وَالنَّاس بحذاء الْمِيقَات على ثَلَاثَة اصناف
احدهم من هُوَ وَطنه خَارج الْمِيقَات من أهل الآخاق
وَالثَّانِي من هُوَ وَطنه مَا بَين الْمِيقَات وَالْحرم
وَالثَّالِث من هُوَ وَطنه فِي الْحرم
قَالَ وَفِي الاحرام من ايْنَ هُوَ ثَلَاثَة اقاويل
قَالَ بَعضهم لَا يجوز الاحرام دون الْمِيقَات