وهذا1 المشترك في قياس التمثيل هو الحدّ الأوسط في قياس الشمول بعينه.

فالمعنى في القياسين: واحدٌ2، ولكنّ التأليف والنظم متنوّع إذا أراد أن يثبت تحريم النبيذ بقياس الشمول، [قال] 3: هذا هو حرام؛ لأنّه شراب مسكر؛ فيكون حراماً، قياساً على المسكر من العنب. فالدليل هو المسكر، وهو المشترك، وهو الحد الأوسط.

ثم لا يكفي ذلك حتى يُبيّن أنّ العلة في الأصل، هي المشترك؛ فيقول: وعصير العنب حَرُمَ؛ لكونه مسكراً. وهذا الوصف موجود في الفرع الذي هو صورة النزاع، فيجب اشتراكهما في التحريم.

وقوله: إنّه [حَرُمَ] 4؛ لكونه مسكراً: هي المقدمة الكبرى في قياس الشمول؛ وهي قولنا: كلّ مسكر حرام؛ فثبت أنّ علة التحريم هي [السكر] 5؛ إما بالنص؛ وهو قوله: "كلّ مسكر حرام"؛ وإما بدلالة القرآن؛ وهو أنّه يُوقع العداوة والبغضاء، ويصدّ عن ذكر الله، وعن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015