122

122- ((لاَ يَصلُحُ - يَعني المَسجِدَ - لِجُنُبٍ، وَلاَ لِحَائضٍ، إلاَّ لِلنَّبي، وَلأَزواجِهِ. وَعَليٍّ، وَفَاطِمَةَ بِنتِ مُحَمدٍ)) . (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015