122- ((لاَ يَصلُحُ - يَعني المَسجِدَ - لِجُنُبٍ، وَلاَ لِحَائضٍ، إلاَّ لِلنَّبي، وَلأَزواجِهِ. وَعَليٍّ، وَفَاطِمَةَ بِنتِ مُحَمدٍ)) . (?)