باب ذكر الآية السادسة عشرة قال جل وعز: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية العلماء على أن هذه الآية منسوخة وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح غير عطاء فإنه قال: " الآية محكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم "

بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217] الْآيَةَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ وَأَنَّ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ مُبَاحٌ غَيْرَ عَطَاءٍ فَإِنَّهُ قَالَ: «الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ وَلَا يَجُوزُ الْقِتَالُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015