وَهَوَ قَوْلُ عَطَاءٍ كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] قَالَ: «هَذَا فِي الْأُسَارَى إِمَّا الْمَنُّ وَإِمَّا الْفِدَاءُ وَكَانَ يُنْكِرُ الْقَتْلَ صَبْرًا» -[494]- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا قَوْلٌ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ فِي الْأُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا الْقَتْلُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ فِدَاءً وَلَا يَمُنُّ عَلَيْهِمْ وَجَعَلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] نَاسِخًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ ومَرْوِيٌّ عَنْ مُجَاهِدٍ