بِمَا حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: «مَا سَقَطَ مِنَ السُّنْبُلِ» -[428]- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَوْ كَانَ مِمَّا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا كَالْآيَةِ وَقَدْ قَامَتِ الْحُجَّةُ بِأَنَّهُ لَا فَرْضَ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاةِ إِلَّا لِمَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ