قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي يَمُوتُ بْنُ الْمُزَرَّعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بْنَ الْعَلَاءِ، يَقُولُ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ تَلْخِيصِ آيِ الْقُرْآنِ الْمَدَنِيِّ مِنَ الْمَكِّيِّ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " سُورَةُ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَهِيَ مَكِّيَّةٌ إِلَّا ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْهَا نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ فَهِيَ مَدَنِيَّةٌ {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ} [الأنعام: 151] إِلَى تَمَامِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَإِذَا كَانَتْ سُورَةُ الْأَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ لَمْ يَصِحَّ قَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْنَى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] لِلزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا فُرِضَتْ بِالْمَدِينَةِ وَهَذَا يُشْرَحُ فِي مَوْضِعِهِ وَإِذَا كَانَتِ السُّورَةُ مَكِّيَّةً فَلَا يَكَادُ يَكُونُ فِيهَا آيَةٌ نَاسِخَةٌ -[416]- وَمَا تَقَدَّمَ مِنَ السُّوَرِ فَهُنَّ مَدَنِيَّاتٌ أَعْنِي سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ حَدَّثَنِي يَمُوتُ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ بِعَيْنِهِ وَفِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ آيَاتٌ قَدْ ذُكِرَتْ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فَالْآيَةُ الْأُولَى: مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى {قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} [الأنعام: 66]