قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُذَاكِرُنِي: «يَقُولُونَ بِالْمُتْعَةِ هَؤُلَاءِ فَهَلْ رَأَيْتَ نِكَاحًا لَا -[327]- طَلَاقَ فِيهِ وَلَا عِدَّةَ لَهُ وَلَا مِيرَاثَ فِيهِ؟» قَالَ: وَقَالَ لِيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، " كَيْفَ يَجْتَرِئُونَ عَلَى الْفُتْيَا بِالْمُتْعَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 6] " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا قَوْلٌ بَيِّنٌ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ تُطَلَّقُ وَلَا تَعْتَدُّ وَلَا تَرِثُ فَلَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ النَّاسِخُ لِلْمُتْعَةِ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ