الْعَشْرُ مُبَاحَاتٍ فَلَمَّا رُفِعَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ اخْتَرْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا كَلَامٌ لَطِيفٌ حَسَنٌ غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وأَبَا حَنِيفَةَ يُخِيِّرُونَهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ يُحَرِّمُونَ مَا فَوْقَ الْأَرْبَعِ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ