بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّادِسَةِ وَالْعِشْرِينَ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236] فَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ وَأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُطَلِّقٌ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ {وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236] مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ قَالَ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا مَفْرُوضٍ لَهَا أَوْ غَيْرِ مَفْرُوضٍ لَهَا، وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ