لِأَنَّ بَكْرَ بْنَ سَهْلٍ حَدَّثَنَا، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ» -[214]- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالْحَدِيثَانِ جَمِيعًا فِي الْمُوَطَّأِ، فَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدٍ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ