مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَبَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ -[196]- سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، " كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ: " حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِنَ الْإِشْرَاكِ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى أَوْ عَبْدٌ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ " وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ