الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- لا أرى ذلك واجبا عليه. (يعني الإطعام/ للشيخ الكبير) / أنس بن مالك/ 105 - لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر الله ... / ابن عباس/ 493 - لا بأس. (في الرجل يتزوج من فجر بها) / ابن عباس/ 177 - لا بأس بذلك. (في الرجل يفجر بالمرأة ثم/ يريد زواجها) / ابن مسعود/ 176 - لا بأس به. (لمن سأله عن نكاح اليهودية/ والنصرانية) / سعيد بن جبير/ 154 - لا بأس في ذلك. (في وطء الأمة المجوسية) / عطاء وعمرو بن دينار/ 169 - لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في/- شيء إلا في السفر/ شريح/ 292 - لا تحل له الفدية حتى يكون الفساد من قبلها/ عروة بن الزبير/ 203 - لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا/ ابن عباس/ 159 - لا تعب على من صام ولا على من أفطر/ ابن عباس/ 84 - لا تقبل شهادة القاذف أبدا/ شريح، والحسن،// والنخعي، وابن/ 271، 272،/ المسيب، وابن جبير/ 273، 274 - لا توبة له-. (في قوله: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) / ابن عباس/ 486 - لا سفاح هي ولا نكاح (لمن سأله عن المتعة) / ابن عباس/ 136 - لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في/ ذي الحجة/ ابن عمر/ 348 - لا يتزوج إلا محدودة مثله/ الحسن بن على/ 186 - لا يحصن أهل الشرك/ ابن عمر/ 158 - لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها: إنى/ أكرهك/ عطاء بن أبي رباح/ 198 - لا يحل لأحد أن يأكل عند أحد. (عند ما/ نزلت: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) / ابن عباس/ 448 - لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. (لمن سأله/ عن الجارية المجوسية) / ابن شهاب/ 167

طور بواسطة نورين ميديا © 2015