قال أبو عبيد: فقد تبين لك حين خص أهل الميراث بالمنع منها أنه قد أطلقها لمن وراءهم من العالمين.
433 - ومنه حكمه في المعتق مماليكه الستة في مرضه فأمضى رسول الله- صلّى الله عليه- عتق اثنين منهم (?) فالعتق وصية لهم وهم عجم لا قرابة بينهم وبين السيد.
434 - ومنه قول ابن مسعود فيمن ليس له ذو رحم ولا عصبة أنه يضع ماله حيث شاء (?).
435 - وكذلك حديث أبي الدرداء (?) في الذي أوصى بماله في سبيل الله فأمرهم أن يجعلوه في المجاهدين (?).
436 - وحديث ابن عمر في هذه المسألة أنه أمر به في الحج (?).