الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (?) (?).
424 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (?) عن ابن جريج عن مجاهد قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب فجعل للولد للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد وللزوجة الثمن أو الربع وللزوج الشطر أو الربع (?).
425 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا يونس (?) عن الحسن قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك منها فصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون ونسخ منها كل وارث (?).