عن أبي موسى قال: خرج قوم في سفر قال: أحسبه قال: من الأشعريين فمات رجل منهم فاتّهم البقية فأنزل الله عز وجل: اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ يقول:
ممن كان معه، أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال: كلهم مسلمون (?).
306 - وأما الذي يروى عن الحسن فإنه قال: اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: من قبيلتكم، أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال: من غير قبيلتكم (?).
307 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل (?) عن ابن شهاب في هذه الآية قال: هي في الرجل يموت في السفر فيحضره بعض ورثته ويغيب بعضهم فيتهم الغائب منهم الحاضر ثم ذكر حديثا طويلا (?).
قال أبو عبيد: وهذا هو الأصل في الحكم ألّا يكون أهل الشرك عدولا على أهل الإسلام ولولا خلاف من سمينا في صدر هذا الباب، وأولئك أكثر عددا وفيهم بعض الصحابة مع خلل في هذا القول ليس في ذاك، أما حديث أبي موسى هذا فلا نراه حفظ لأن الشعبي يحدث عنه بخلافه وقد ذكرناه وهو أقرب إلى الثبت والصحة، وأما تأول الحسن: من قبيلتكم أو من قبيلة غيركم فكيف يصير (?) أهل المخاطبة بالآية من غيرهم، وإنما خاطب الله بها أهل التوحيد كافة فقال عز وجل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ فلم يبق أحد منهم إلا قد خوطب