285 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن بكير عن مسعر بن كدام (?) عن عمران بن عمير (?) عن عبد الله بن عتبة: أنه أجاز شهادة المفتري.
286 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (?) عن مسعر بن كدام عن عمران بن عمير عن عبد الله بن عتبة أنه أجاز شهادة القاذف.
287 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن بكير عن مالك بن أنس أنه كان يقول مثل ذلك يرى شهادته جائزة إذا تاب (?).
قال أبو عبيد: وهذا قول أهل الحجاز جميعا، وأما أهل العراق فيرون شهادته غير مقبولة أبدا وإن تاب، وكلا الفريقين إنما تأول فيما نرى الآية، فالذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع من عند قوله: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ثم استأنف فقال: وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا فأوقع التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام بعضه معطوف على بعض فقال: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام ورأوا أنه منتظم له.
قال أبو عبيد: والذى يختار هذا القول لأن من قال به أكثر وأعلى، منهم