267 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سألت الشعبي عنها فتلا علي هذه الآية: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً (?).

268 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا سليمان التيمي (?) قال: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد، ألا تسمع قوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً (?).

قال أبو عبيد: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول (?)، أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاءوا للآية الناسخة بعدها وهو قوله عز وجل: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ويرون أن البيّعين مخيران في الشهادة والترك، فهذا ما في نسخ شهادة البيوع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015