قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي عام والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم (?).
قال أبو عبيد: فهذا ما نسخ من حدود المسلمين فى الزنا، وأما ما نسخ من حدود أهل الذمة:
242 - فإن هشيما حدثنا قال: أخبرنا مغيرة (?) عن إبراهيم والشعبى فى قوله عز وجل: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (?) قالا: فإذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين، فإن شاء الحاكم حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن حكم بينهم حكم بما في كتاب الله عز وجل (?).
243 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (?) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله عز