عندنا خلاف الكتاب والسنة لأن الله تبارك وتعالى إنما أذن فى نكاح المحصنات خاصة، ثم أنزل في القاذف لامرأته آية اللعان، وسنّ رسول الله- صلّى الله عليه- التفريق بينهما فلا يجتمعان أبدا، فكيف يأمره بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها وفي حكمه أن يلاعن بينهما ولا يقره معها قاذفا على حاله؟. هذا لا وجه له عندنا. ومن الحجة في هذا أيضا:
190 - قول النبى- صلّى الله عليه وسلم- إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: فليبعها ولو بضفير (?)، فكيف يكره أن توطأ الأمة الفاجرة ويرخّص في الإقامة على الزوجة الحرة وهى فاجرة، والذي أحمل عليه وجه الحديث أنه ليس يثبت عن النبي- صلّى الله عليه- إنما يحدثه هارون بن رئاب (?)، عن عبد الله بن عتبة (?) ويحدثه عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير (?) كلاهما يرسله،