172 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (?) عن ابن جريج عن مجاهد فى قوله: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قال: كان رجال يريدون الزنا بنساء زوان بغايا معلنات، كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام، فأرادوا نكاحهن فحرّم عليهم نكاحهن، أو قال: فحرم عليهم نكاحهم (?)، (?).
قال أبو عبيد: فمذهب سعيد ومجاهد فى تأولهما هو الرخصة في تزويج البغي، إلا أن سعيدا أراد أن التحريم كان عاما ثم نسخته الرخصة، وأراد مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة دون الناس، وقد جاءت أخبار فيها دلائل على هذا التأويل.
173 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (?) عن عبيد الله (?) عن نافع عن صفية (?) وابن عمر: أن رجلا ضاف رجلا فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر (?) - رضي الله عنه- فسأله: فأقرّ، فقال: أبكر أم ثيب؟ فقال: بكر، فجلده مائة وغرّبه إلى فدك (?) ثم إن الرجل