قال أبو عبيد: فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول: أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، ثم نسخها الكتاب والسنة على ما ذكرنا في هذه الأحاديث ولا نعلم أحدا من الصحابة كان يترخص فيها إلا ما كان من ابن عباس فإنه كان ذلك معروفا من رأيه ثم بلغنا أنه رجع عنه.
135 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (?) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد- صلّى الله عليه- ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، قال: والله لكأني أسمع قوله الآن:
إلا شقي- عطاء القائل- قال: قال عطاء وهي التي في سورة النساء: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ (?) إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا، قال: وليس بينهما (?) وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بينهما نكاح، قال: وأخبرني أنه سمع ابن عباس يراها حلالا (?).
136 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثني ابن بكير عن الليث عن بكير بن الأشج عن عمّار مولى الشريد (?) قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح فقال ابن عباس: لا سفاح هي ولا نكاح، قلت: