يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 1 فهذه أيضا ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن تضع حملها.

وعن قوله عز وجل: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} 2 أي في القروء الثلاثة فنسخ منها المطلقة ثلاثا قال الله عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} 3.

وعن قوله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ} 4 والخير المال كأن يقال ألف فما فوق ذلك فأمر أن يوصي لوالديه وأقربيه ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء5 فجعل للوالدين نصيباً معلوماً وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغير قريب.

وعن قوله عز وجل: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} 6 القمار كله {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} وذمهما ولم يحرمهما وهي لهم حلال يومئذ ثم أنزل الله عز وجل: بعد ذلك هذه الآية في شأن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015