الصلاة، فإن المختار فى الصلاة الإخفاء لأن المأموم منصت من أول تكبيرة الإحرام. (?) ويفهم من هذا أن المختار هو الإسرار بالتعوذ فى الصلاة.
قال النووى: «وكان ابن عمر- رضي الله عنه- يسرّ، وهو الأصح عند جمهور أصحابنا وهو المختار» (?).
يقول ابن الجزرى فى النشر: ومن المواضع التى يستحب فيها الإخفاء:
1) إذا قرأ القارئ سرا.
2) إذا قرأ خاليا سواء قرأ جهرا أو سرا.
3) إذا اقرأ فى الدور ولم يكن فى قراءته مبتدئا يسرّ بالتعوذ لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبى (?)، فإن المعنى الذى من أجله استحبّ الجهر وهو الإنصات فقد فى هذه المواضع (?).
إذا عرض للقارئ أمر طارئ أو ضرورىّ كالعطاس، أو السعال، أو التثاؤب أو كلام له صلة بالقراءة لا يعيد الاستعاذة. وإن كان أجنبيا كأكل، أو شرب، أو رد سلام أو ما شابه ذلك فعليه أن يعيد الاستعاذة وكذلك يعيدها لو قطع القراءة بنية الانتهاء منها ثم عاد إليها ولو بعد قليل من الوقت.
إذا اقترنت الاستعاذة بأول السورة فينبغى على القارئ حينئذ أن يأتى بعد الاستعاذة بالبسملة ثم يبتدئ بأول السورة، ويجوز له فى تلك الحالة (مع كل