"فذكَرَ أحاديثَ، منها: وقال رسولُ - صلى الله عليه وسلم - ". وإلا فالمحقِّقون على الترخيصِ في التصريفِ السائِغ.
اختصارُ الحديث وتقطيعُه جائزٌ إذا لم يُخِلَّ معنىً. ومِن الترخيصِ تقديمُ مَتْنٍ سَمِعهَ على الإسناد، وبالعكس. كأن يقول: "قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (النَّدَمُ تَوْبَة) . أخبَرَنا به: فلان، عن فلان".
(5) مسألة:
إذا ساقَ حديثاً بإسنادٍ، ثم أَتبعَه بإسنادٍ آخَرَ وقال: "مِثْله"، فهذا يجوزُ للحافظ المميِّز للألفاظ. فإن اختَلَف اللفظُ، قال: "نحوه"، أو قال: "بمعناه"، أو "بنحوٍ منه".
(6) مسألة:
إذا قال: "حدَّثَنا فلانٌ مذاكَرةً"، دَلَّ على وَهْنٍ مَّا، إذْ المذاكرةُ يُتَسمَّحُ فيها. ومِن التساهلِ السَّماعُ من غير مقابلة: فإن كان كثيرَ الغَلَط، لم يَجُز. وإن جَوَّزْنا ذلك، فيَصِحُّ فيما صَحَّ مِن الغلط دون المغلوط. وإن نَدَر الغَلَطُ، فمُحَتمَلٌ. لكن لا يجوزُ له فيما بعدُ أن يُحدِّث مِن أصلِ شيخِه.