نفسه، يراه في الاخرة حيث لا ينقطع، أو يكون أشد وأدوم.
فإن قيل: قوله تعالى إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ [الآية 37] يدل على قبول الكفر للزيادة والنقصان فكذلك الإيمان الذي هو ضده، فيكون حجة للشافعي رحمة الله عليه في قوله:
الإيمان يقبل الزيادة والنقصان.
قلنا: معناه زيادة معصية في الكفر.
فإن قيل: قوله تعالى لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [الآية 44] إن كان نهيا فأين الجزم؟ وإن كان نفيا فقد وقع المنفي، لأنّ كثيرا من المؤمنين المخلصين استأذنوه في التخلّف عن الجهاد لعذر، ويعضده قوله تعالى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ [النور: 62] فقيل إن المراد به، كلّ أمر طاعة اجتمعوا عليه، كالجهاد، والجمعة، والعيد، ونحوها؟
قلنا: هو نهي بصيغة النفي، كقوله تعالى: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197] . الثاني:
قال ابن عباس، رضي الله عنهما، هي منسوخة بقوله تعالى لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ. الثالث: أنّ المراد بقوله تعالى يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ [الآيتان 44- 45] الاستئذان في التخلّف عن الجهاد من غير عذر، وكذا المراد بالآية التي بعدها، وبقوله سبحانه: لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إباحة الاستئذان في التخلّف عن الأمر الجامع لعذر، فلا نسخ لإمكان العمل بالآيتين، لأن محل الحكم مختلف، وهو وجود العذر وعدمه.
فإن قيل: لم قال تعالى وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ (46) أخبر أنهم أمروا بالقعود، وذمهم على القعود، والتخلف عن الخروج للجهاد، والاستئذان في القعود؟
قلنا: ليس في الآية ما يدلّ على أن الله تعالى، هو الأمر لهم، فقيل الأمر لهم بذلك هو الشيطان بالوسوسة والتزيين. الثاني أنّ بعضهم أمر بعضا.
الثالث أن النبي (ص) قال لهم ذلك غضبا عليهم. الرابع أنه أمر توبيخ وتهديد من الله تعالى لهم، كقوله تعالى اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ [فصلت: 40] يعضده قوله تعالى مَعَ الْقاعِدِينَ أي مع