قال شيخنا -رحمه الله-: ويشهد للحديث ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: وذكر الحديث.
ثمّ قال -رحمه الله تعالى-: " ... وترجم له [أي: البيهقي] ولحديث الترجمة بقوله: "باب صدقة النافلة على المشرك وعلى من لا يُحمَد فِعله" هذا في صدقة النافلة.
وأمّا الفريضة فلا تجوز لغير المسلم لحديث معاذ المعروف: "تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ على فقرائهم ... ".
لحديث المطلب بن ربيعة بن الحارث المتقدّم: " ... إِنّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمّد، إِنما هي أوساخ الناس" (?).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "أخذ الحسن بن علي تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَخ كَخ (?) ارم بها؛ أما علمتَ أنّا لا نأكل الصدقة" (?).
واختلف العلماء في بني المطلب، فذهب الشافعي إِلى أنه ليس لهم