-رضي الله عنهما-: "أنه كان لا يرى بأساً؛ أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق الرقبة" (?).
وتقدّم الحديث: "لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلاَّ لخمسة: للعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكين تُصدِّق عليه؛ فأَهدى منها لغني".
وعن أبي لاس الخزاعي -رضي الله عنه- قال: "حمَلنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على إِبل من إِبل الصدقة ضعاف للحجّ ... " (?).
جاء في "تمام المِنّة" (ص382) بتصرف: " [إِنّ] تفسير الآية بهذا المعنى الواسع الشامل لجميع الأعمال الخيرية مما لم يُنقل عن أحدٍ من السّلف -فيما علِمت- وإن كان جَنَح إِليه صدّيق حسن خان في "الروضة الندية"، فهو مردود عليه.
ولو كان الأمر كما زعم، لما كان هناك فائدة كبرى في حصْر الزكاة في المصارف الثمانية في الآية الكريمة، ولكان أن يدخل في (سبيل الله) كلّ