يأخذ من البقر؛ من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كلّ أربعين مُسنَّة" (?).

قال ابن عبد البَرّ في "الاستذكار": "لا خلاف بين العلماء أنَّ السُّنّة في زكاة البقر؛ على ما في حديث معاذ -رضي الله عنه- وأنّه النصاب المُجمَع عليه" (?).

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (25/ 37): "والتبيع: الذي له سنة، ودخَل في الثانية، والبقرة المُسنّة: ما لها سنتان".

"قال أبو بكر [ابن خزيمة]: قال أبو عبيد: تبيع ليس بسِنّ إِنّما هو صفة، وإنما سُمّي تبيعاً؛ إِذا قَوِي على اتباع أمّه في الرعي، وقال: إِنه لا يقوى على اتّباع أمّه في الرعي؛ إلاَّ أن يكون حولياً أي: قد تمّ له حول" (?).

هل في الجاموس زكاة؟

نعم في الجاموس زكاة لأنه من صنف البقر.

جاء في "اللسان": الجاموس: نوع من البقر.

وجاء في "مجموع الفتاوى" (25/ 37): "والجواميس بمنزلة البقر؛ حكى ابن المنذر فيه الإِجماع".

وسئل شيخنا -رحمه الله-: هل في الجاموس زكاة؟

فأجاب: نعم في الجاموس زكاة؛ لأنه نوع من أنواع البقر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015