بالدوالي (?) نصف العُشر" (?).

الأكل من الزرع قبل إِخراج الزكاة

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المُحلّى" (5/ 385): "مسألة: ولا يجوز أن يُعَدّ على صاحب الزرع في الزكاة ما أَكل هو وأهله فريكاً أو سويقاً -قلّ أو كثُر- ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية، أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدَّق به حين الحصاد؛ لكن ما صُفّي فزكاته عليه.

برهان ذلك: ... أن الزكاة لا تجب إِلا حين إِمكان الكيل، فما خرَج عن يده قبل ذلك؛ فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه.

وقال الشافعي والليث كذلك.

وقال مالك وأبو حنيفة: يُعَدّ عليه كل ذلك.

قال أبو محمّد: هذا تكليف ما لا يطاق، وقد يسقط من السنبل ما لو بقي لأتمّ خمسة أوسق، وهذا لا يُمكن ضبطه، ولا المنع منه أصلاً.

والله تعالى يقول: {لا يكلِّف الله نفساً إِلا وُسعَها} (?) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015