والظاهر أنّ المؤلف نقَله -وكذا ما قبله- من بعض كتب الفقه أو غيرها؛ التي لا تتحرّى الثابت مما يُروى". والله أعلم.
تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، والزروع، والثمار والمواشي والركاز (?).
قال الله تعالى: {والذّين يكنزون الذّهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنَّم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كَنَزْتُم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنِزون} (?).
نصاب الذهب عشرون ديناراً (?). وفيه ربع العشر.