وفي بعض روايات البخاري ومسلم: عِقالاً (?).
جاء في "الروضة النديّة" (1/ 460): "قال مالك: الأمر عندنا أنّ كلّ من منَع فريضة من فرائض الله تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتّى يأخذوها منه، وبلغه أنّ أبا بكر الصِّدّيق -رضي الله عنه- قال: "لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه" كذا في "المسوّى"".
وسألت شيخنا -رحمه الله- هل يجب على الحاكم قتال مانعي الزكاة؟
فأجاب: إِذا غلب على ظنّه الانتصار عليهم فَعل.
تجب على كلّ مسلم (?) حرّ مالك النصاب.
ولا تجب على غير المؤمنين لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "على المؤمنين في صدقة الثمار -أو مال العقار- عُشر ما سقتِ العينُ وما سقتِ السماء، وعلى ما يُسقى بالغَرْب (?) نصفُ العُشْر" (?).