بأسهم بينهم" (?).
من امتنع عن أداء الزكاة غير منكر وجوبها، فإِنّ للحاكم أنْ يأخذ الزكاة منه قهراً، وشطر ماله عقوبة.
فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه (?) قال: "لا يفرق إِبل عن حسابها (?)، من أعطاها مؤتجراً (?) فله أجرها، ومن أبى فإِنّا آخِذوها وشطر ماله، عَزْمةً (?) من عَزَمات ربّنا، لا يحلّ لآل محمّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منها شيئاً" (?).
ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوّة ومنَعة؛