قولا، وليس على شيء منها دليل يستدل به قطّ؛ إلاَّ قول من قال: إِنّها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات.
قال شيخنا -شفاه الله-: وهذا هو الصواب إِن شاء الله تعالى وانظر التعليق على الحديث (1204) من "الضعيفة".
يصحّ أداء الجمعة حيثما كان المرء سواءٌ أكان من أهل المدُن أو القرى أو المياه.
فعن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: "أوّل جمعة جمّعت بعد جمعةٍ جمّعت في مسجد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسجد عبد القيس؛ بجُواثى يعني من البحرين" (?).
وروى ابن أبي شيبة في "باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها" من طريق أبي رافع؛ عن أبي هريرة أنهم كتبوا إِلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب: "جمّعوا حيثما كنتم" (?).
وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مالك قال: "كان أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمّعون" (?).
قال شيخنا في "السلسلة الضعيفة" تحت الحديث (917): وترجم له