في غزاة، وكنّا نصلي ركعتين".
قال شيخنا في "الإِرواء" (3/ 28): "وإِسناده صحيح، كما قال الحافظ في "الدراية" (129)، وهو على شرط الشيخين كما نقله الزيلعي (2/ 185) عن النووي وأقره.
وله طريق أخرى، فقال ثمامة بن شراحيل: "خرجت إِلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين، إلاَّ صلاة المغرب ثلاثاً، قلت: أرأيت إِنْ كنا بـ (ذي المجاز)؟ قال: وما (ذو المجاز)؟ قال: قلت: مكان نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل! كنت بأذربيجان -لا أدري قال- أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلّونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصر عيني يصلّيها ركعتين ثمَّ نزع إِلي بهذه الآية: {لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسَنة} (?) " (?).
وفي "الروضة الندية" (1/ 383): "وقول أكثر أهل العلم: إِنَّه يقصر أبداً ما لم يُجمع إِقامة". انتهى.
والأئمة الأربعة متفقون على أنَّه إِذا أقام لحاجةٍ ينتظر قضاءَها يقول: اليوم أخرج؛ فإِنّه يقصر أبداً إلاَّ الشافعي في أحد قوليه فإِنّه يقصر عنده إِلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوماً ولا يقصر بعدها، وقد قال ابن المنذر في