على أنَّ قصره في المدة المذكورة لا ينفي جواز القصر في أقل منها؛ إِذا كانت في مسمّى السفر، ولذلك قال ابن القيّم في "الزاد": "ولم يحدّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمُّم في كلّ سفر. وأمّا ما يُروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة، والله أعلم".

ثمَّ قال شيخنا -حفظه الله تعالى- (ص 18 - 19): "وقد صح عن ابن عمر القصر في أقل من البريد، فأخرج ابن أبي شيبة (2/ 108/1) عن محمّد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال: "تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال" (?).

ثمَّ روى (2/ 109/1) عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: "إِنّي لأسافر الساعة من النهار وأقصر". وإِسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" (2/ 567).

ثمَّ روى (2/ 111/1) عن نافع عن ابن عمر: "أنّه كان يقيم بمكة فإِذا خرج إِلى منى قصر". وإِسناده صحيح أيضاً.

وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: "لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة". ذكره الحافظ وصححه.

قلت [أي: شيخنا -حفظه الله-]: وهذه الآثار عن ابن عمر أقرب إِلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015