القبلة؛ فهو مبطل للصلاة اتفاقاً؛ للإِخلال بواجب الاستقبال.

3 - قتْل الحيّة والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كلّ ما يضرّ.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب" (?).

4 - المشي اليسير لحاجة.

عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي والباب عليه مُغلق، فجئت فاستفتَحْتُ، فمشى ففتحَ لي، ثمَّ رجع إِلى مصلاّه" (?) وذكر (?) أن الباب كان في القبلة.

وقال شيخنا في "الصحيحة" (6/ 485): جواز العمل اليسير الهادف في الصلاة وذكر تحته حديث رقم (2716): "كانَ يصلّي قائماً تطوعاً، والباب في القبلة مغلق عليه، فاستفتحتُ الباب، فمشى على يمينه أو شماله، ففتح الباب ثمَّ رجع إِلى مكانه".

وعن الأزرق بن قيس قال: "كنّا بالأهواز نقاتل الحروريّة، فبينا أنا على جُرُف نهر إِذا رجل يُصلي، وإذا لجامُ دابَّته بيده، فجعلتِ الدابَّة تُنازِعه، وجعل يتبعها -قال شعبة: هو أبو بَرْزَة الأسلمي- فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهمّ افعل بهذا الشيخ فلمّا انصرف الشيخ قال: إِنّي سمعتُ قولكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015