ولا أعلم حديثاً صحيحاً في النهي عن الصلاة في المواطن الأخرى، ولا يجوز القول ببطلانها فيها إلاَّ بنص عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فليعلم".
جاء في "صحيح البخاري" تحت (باب الصلاة في البِيعة) وقال عمر - رضي الله عنه-: "إِنا لا ندخلُ كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصُّور، وكان ابن عباس يصلّي في البيعة إِلاَّ بيعةً فيها تماثيل" (?).
والذي قد بدا لي أنَّ الأصل جواز الصلاة في مِثل هذه المعابد إِذا أُمنت الفتنة وخلت من التماثيل وأرى في زماننا هذا المنع للعامّة من باب سدّ الذريعة -والله تعالى أعلم-.
قال البخاري تحت (باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب): ويذكر أنَّ علياً -رضي الله عنه- كره الصلاة بخسف بابل (?).