جعل عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثمَّ صلّى. وقال لنا إِسماعيل: حدَّثني مالك وقال: عمودين عن يمينه" (?).
وهذا بعيد جدّاً، وإِنما يستدلّ به للإِمام والمنفرد، لذلك بوّب له البخاري -رحمه الله- بقوله: (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة).
عن عبد الرحمن بن شبل قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن نَقْرة الغراب (?) وافتراش السبُع (?) وأن يوطن الرجل المكان في المسجد، كما يُوطِن البعير (?) " (?).
وسألت شيخنا -شفاه الله- هل ترون هذا للتحريم، فقال: نعم.
قال ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 130): من سبق إلى مكان من