والرِّمَّةَ (?) وقال: "إِنهما طعام إِخوانكم من الجنِّ" فلمّا نهى عن هذين تعليلاً بهذه العلَّة؛ عُلم أنَّ الحكم ليس مختصاً بالحجر، وإلاَّ لم يحتج إِلى ذلك" (?). وذكر نحوه الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (1/ 256).

وقال الشوكاني -رحمه الله- في "الدراري المضية": "وإِذا لم توجد الأحجار؛ فغيرها يقوم مقامها للضرورة؛ ما لم يكن ذلك الغير ممَّا ورد النهي عنه؛ كالروثة والرجيع (?) والعظم ... " (?).

وتُطهّر العَذِرة من النِّعال بالتُّراب:

لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا وطئ أحدُكم بنعليه أذى؛ فإِنَّ التراب له طَهور" (?).

وفي رواية: "إِذا وطئ الأذى بخُفَّيه؛ فطَهورهما التراب" (?).

2 - دم الحيض:

وتطهير دم الحيض من الثوب بحكِّه بضِلع وغَسْله بماء وسِدْر أو صابون ونحوه، ثم ينضح الماء في سائر الثوب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015