(بعد أن ذكر أقوالهم) أنَّه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنَّه يجزئه، ولا تفسد صلاته، وإِنّما اختلافهم في الأفضل".
ونقل الماوردي الإِجماع على الجواز وإِنّما الخلاف في الأفضل (?). كما في "الفتح" (3/ 94).
1 - إِذا سلّم قبل إِتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "صلّى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحدى صلاتَي العَشيِّ (?)، إِمَّا الظهر وإِمَّا العصر، فسلَّمَ في ركعتين ثمَّ أتى جِذعاً (?) في قبلة المسجد فاستند إِليها مُغضَباً، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يتكلَّما وخرج سَرَعانُ النّاس (?) قُصِرت الصلاة، فقام ذو اليدين (?) فقال: يا رسول الله! أقُصِرت الصلاة أم نَسيت؟ فنظر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يميناً وشمالاً، فقال: "ما يقول ذو اليدين؟ " قالوا: صدق، لم تُصلِّ إلاَّ ركعتين، فصلّى ركعتين وسلّم ثمَّ كبَّر ثمَّ سجد، ثمَّ كبّر