مخالِف. والله أعلم".
لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة.
ففي "صحيح البخاري" (?) مُعلّقاً مجزوماً به "وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يسجد على غير وضوء" (?).
وإِلى هذا ذهب ابن حزم -رحمه الله تعالى- في "المحلّى" (5/ 157) فقد قال فيه: "ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوّع، وفي غير الصلاة في كلّ وقت، وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها؛ إِلى القبلة، وإِلى غير القبلة وعلى طهارة وعلى غير طهارة".
وقال (ص 165): "وأمّا سجودها على غير وضوء، وإِلى غير القبلة كيف ما يمكن؟ فلأنّها ليست صلاة، وقد قال عليه السلام: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (?) فما كان أقلّ من ركعتين فليس صلاة، إلاَّ أن يأتيَ نصٌّ بأنَّه صلاة، كركعة الخوف، والوتر، وصلاة الجنازة، ولا نصّ في أنّ سجدة التلاوة صلاة.
وجاء في "الاختيارات" (ص 60): "فليس هو صلاة، فلا يشترط له شروط