وفي "صحيح مسلم" (737): عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر من ذلك بخمس؛ لا يجلس في شيء إِلا في آخرها".
وقد ورد في رواية أخرى لمسلم (737): "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلّي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر".
وفي "صحيح البخاري": (992) من حديث ابن عباس أنَّه بات عند ميمونة، فذكر الحديث وفيه: "ثمَّ صلى ركعتين، ثمَّ ركعتين، ثمَّ ركعتين، ثمَّ ركعتين، ثمَّ ركعتين، ثمَّ ركعتين، ثمَّ أوتر، ثمَّ اضطجع حتى جاءه المؤذّن فقام فصلّى ركعتين، ثمَّ خَرج فصلّى الصبح".
وفي "صحيح سنن ابن ماجه" (981): من حديث أمّ سلمة -رضي الله عنها- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلّي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس".
وفيه أيضاً برقم: (982): عن أبي سلمة؛ قال حدَّثتني عائشة قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوتر بواحدة، ثمَّ يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس. فإِذا أراد أن يركع، قام فركع".
فهذه ثلاث عشرة ركعة خلا سنّة الصبح.
ويجوز الوتر بثلاث وخمس وسبع؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الوتر حقٌ، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن