أربعاً، حرّمه الله على النار" (?).
عن عبد الله بن السائب -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلّي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر (?)، وقال: "إِنها ساعةٌ تُفتح فيها أبواب السماء، فأُحِبّ أن يصعد لي فيها عملٌ صالح" (?).
وعن عائشة -رضي الله عنها- " أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان لا يدَع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة" (?).
يجوز أن يصلّيها دون أن يفصل بينها بالتسليم، والأفضل أن يسلّم بعد كلّ ركعتين، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (?).
قال شيخنا في "تمام المنّة" (240): " ... ويؤيده صلاة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم