قال شيخنا في "الصفة" -بحذف-: "كلّ ما تقدّم من صفة صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يَرِد في السنّة ما يقتضي استثناءُ النساء من بعض ذلك، بل إِنّ عموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلّوا كما رأيتموني أصلي" يشملُهُنّ، وهو قول إِبراهيم النخعي قال: "تفعَلُ المرأةُ في الصلاة كما يفعَلُ الرجل".
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 75/2) بسند صحيح عنه (?).
وروى البخاري في "التاريخ الصغير" (ص95) بسند صحيح عن أمّ الدرداء: "أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة".
1 - عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا انصرف من صلاته، استغفَر ثلاثاً، وقال: "اللهمّ أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإِكرام".
قال الوليد (?) فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله (?).