وقد قال ابن هانئ في "مسائله عن الإِمام أحمد" (1/ 57): "رأيت أبا عبد الله (يعني: الإِمام أحمد) ربما يتوكأ على يديه إِذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالساً، ثمَّ ينهض"، وهو اختيار الإِمام إِسحاق بن راهويه، فقد قال في "مسائل المروزي" (1/ 147/2): "مضت السنّة من النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يعتمد على يديه ويقوم؛ شيخاً كان أو شابًّا"، وانظر "الإِرواء" (2/ 82 - 83). ولشيخنا كلام مهمّ في "تمام المنّة" (ص210) فارجع إليه -إِن شئت-.
الراجح فيها أن يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه، لحديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول: "ألا أحدّثكم عن صلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فيصلّي في غير وقت الصلاة، فإِذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعداً، ثمَّ قام، فاعتمد على الأرض". أخرجه البخاري، والشافعي في "الأم"، والسياق له (?).