الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين؛ كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضُّؤ في آنيتهم والأكل فيها؛ كان ذلك دليلاً على أنَّ المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية".
وجاء في "السيل الجرَّار" (1/ 35): "وليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسُّك به ... ".
ثمَّ ذكر أن الرِّجْس في آية المائدة إِنَّما هو الحرام وليس النجس؛ بدلالة السياق.
عن أنس -رحمه الله- قال: "قدِم أناس من عُكْل أو عُرَيْنة، فاجْتَوَوا (?) المدينة، فأمرهم النّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بلقاح (?)، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلمَّا صحُّوا، قَتَلوا راعيَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واستاقوا النَّعم، فجاء الخبر في أوَّل النهار، فبعَثَ في آثارهم، فلما ارتفع النهار؛ جيء بهم، فأَمَر، فقَطَع أيدِيَهم وأرجُلَهم، وسُمِّرت (?) أعينُهم، وأُلقوا في الحَرَّة (?) يَستسْقون فلا