وفي حديث أبي حُميد: "كان إِذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض" (?).
وقال بعض أهل العلم فيمن سجد على جبهته دون أنفه: "يجزئه، وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبين والأنف".
قال شيخنا: "وهذا هو الحقّ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا صلاة لمن لا يمسّ أنفه الأرض ما يمسّ الجبين"، وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي ... " (?).
صفة السجود (?)
و"كان [- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] يعتمد على كفيه [ويبسُطُها] " (?)، ويضم أصابعَهُما (?)، ويوجهها قِبَل القبلة (?).