الركن؛ بل لبيان أن تحميدَ المؤتم إِنّما يكون بعد تسميع الإِمام، ويؤيد هذا أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول التحميدَ وهو إِمام، وكذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي"، يقتضي أن يقول المؤتمّ ما يقوله الإِمام كالتسميع وغيره.
ومن شاء زيادة الاطلاع؛ فليراجع رسالة الحافظ السيوطي في هذه المسألة: "دفع التشنيع في حكم التسميع" ضِمن كتابه "الحاوي للفتاوى" (1/ 529) انتهى كلام شيخنا -حفظه الله تعالى-.
وبتسميع المأموم يقول الإِمام النووي (?) كما في "شرح مسلم" (4/ 193): " ... وأنّه يُستحبّ لكلّ مصلٍّ من إِمام ومأموم ومنفرد؛ أن يقول: "سمع الله لمن حمِده؛ ربنا لك الحمد، ويجمع بينهما فيكون قوله: يسمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه، وقوله: ربّنا ولك الحمد في حال اعتداله لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي". [وقد تقدّم].
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول: "سمع الله لمن حمِده؛ حين يرفع صلبه من الركعة، ثمَّ يقول وهو قائم: ربّنا ولك الحمد" (?).
قال شيخنا في "تمام المنّة" (ص190): بعد أن ذكر الحديث السابق، وأشار إِلى تخريجه في "الإِرواء" بزيادات كثيرة: "من الواضح أنَّ في هذا الحديث ذِكْرين اثنين:
أحدهما: قوله: "سمع الله لمن حمده" في اعتداله من الركوع.